الحصفكي

209

الدر المختار

ثم أخذ لعد التقادم لا يحد ، لما مر أن الامضاء من القضاء في باب الحدود . ( و ) لو ( شرب ) أو زنى ( ثانيا يستأنف الحد ) لتداخل المتحد كما سيجئ . فرع : سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا فمات ، إن قادرا على منعه ضمن ، وإلا لا . مصنف عمادية . باب حد القذف هو لغة : الرمي . وشرعا : الرمي بالزنا ، وهو الكبائر بالاجماع . فتح لكن في النهر :