الحصفكي
207
الدر المختار
إقراره لا ) يحد ، لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ، وهما شرطا قيام الرائحة . ( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض . وقالا : من يختلط كلامه ) غالبا ، فلو نصفه مستقيما فليس بسكران . بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الامام . فتح . ( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( - لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها .