الحصفكي
202
الدر المختار
يوجد في بعض نسخ المتن من قوله : ( إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل منهما حده ) فتأمل . ( تزوج بلا ولي فدخل بها لا يكون محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف . نهر . والله أعلم . باب حد الشرب المحرم ( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار . ظهيرية . لكن في منية المفتي : سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق )