الحصفكي

197

الدر المختار

( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض ، وقيل لا ) كذا كذا في الخانية . ( شهدوا على زناه بغائبة حد ، ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا . ( أقر بالزنا بمجهولة حد ، وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ، ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين : يعني