الحصفكي

185

الدر المختار

( و ) لا حد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه : أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ، ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة . نهر ( كوطئ أمة أبويه ) وأن عليا . شمني ( ومعتدة الثلاث ) ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ووطئ ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة )