الحصفكي
181
الدر المختار
آخر ذكره ابن كمال ، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد ، فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ، ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة ، وقيل بالوطئ بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الاحصان ، فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى : رجم ، ونظم بعضهم الشروط فقال : شروط الاحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطئ مباح متى اختل شرط فلا يرجما