الحصفكي

177

الدر المختار

وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها ، و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني . ولا يربط ولا يمسك ولو هرب ، فإن مقرا لا يتبع ، وإلا اتبع حتى يموت كما مر ( ولا جمع بين جلد ورجم ) في المحصن ( ولا بين جلد ونفي ) أي تغريب في البكر ، وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب ، لأنه يعود على موضوعه بالنقض ( إلا سياسة وتعزيرا ) فيفوض للامام ، وكذا في كل جناية . نهر ( ويرجم مريض زنى ولا يجلد ) حتى