الحصفكي

164

الدر المختار

آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج . لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر . قيل له إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل طلقت . وفي الأشباه : القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب ، قال : امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفا إلى آخره . ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شئ فبرهن بالمال حنث ، به يفتى . حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث ، إلا أن ينوي ما عند الناس . لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث ، ومع عبده المأذون لا . لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث ، لان نصف الأرض تمسى أرضا ، بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا ، والله سبحانه أعلم .