الحصفكي
161
الدر المختار
التعاليق أن الافتاء كاف في ذلك ، بحر ( حلف لا يدخل دار فلان انتظم المملوكة والمستأجرة والمستعارة ) لان المراد بها المسكن عرفا ، ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يحنث ، لان الدار إنما تنسب إلى الساكن وهو الزوج . نهر عن الواقعات ( لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس ) بتشديد اللام : أي محكومة بإفلاسه ( أو ) على ( ملئ ) غني لان الدين ليس بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة . فروع : قال لغيره : والله لتفعلن كذا فهو حالف ، فإن لم يفعله المخاطب حنث