الحصفكي
152
الدر المختار
قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليس من جنس الدراهم ، ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز . ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذ ، وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى . وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر ) المديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لأقضين مالك اليوم ) فجاء به فلم يجده ودفع القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث ، به يفتى . منية المفتي . وكذا يبر ( لو ) وجده ف ( - أعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تناله يده لو أراد ) قبضه ( وإلا ) يكن كذلك ( لا ) يبر . ظهيرية . وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الامر إليه ( وكذا يبر بالبيع )