الحصفكي

148

الدر المختار

أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لا يحمله لا يتقيد بالحياة ( يحنث في حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس