الحصفكي
145
الدر المختار
لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث ) لتعين المجاز ( كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا فص ( أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد ) ولو غير مرصع عندهما ، وبه يفتى ( في حلفه لا يلبس حليا ) للعرف ( لا ) يحنث ( بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال ( إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء ) بأن كان له فص فيحنث هو الصحيح . زيلعي . ولو كان مموها بذهب ينبغي حنثه به . نهر . كخلخال وسوار .