الحصفكي

141

الدر المختار

بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن لم يقعد ، بخلاف لا يصلي الظهر مثلا فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية ( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة