الحصفكي

131

الدر المختار

( إن أكلت لك طعاما ) أو شربت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) والشراب ( ملك المخاطب ) كما في إن أكلت طعاما لك لان اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل ، والقرب من أسباب الترجيح ، وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن نوى غيره ) أي ما مر ( صدق فيما ) فيه تشديد ( عليه ) قضاء وديانة ودين فيما له ، ثم الفرق بين الديانة والقضاء لا يتأتى في اليمين بالله ، لان الكفارة لا مطالب لها كما مر ( قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقده ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه حنث لوجود الشرط ولو بالخيار لغيره لا )