الحصفكي
122
الدر المختار
لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني ، لا عند الثالث ، وبه يفتى . أختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله الثالث ، وبه يفتى ، فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذا ، خانية . باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث بفعل مأموره ، وكل