الحصفكي
115
الدر المختار
إذ لا بد للآخر من الأول ، بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل ، بخلاف القبل ( فلو اشترى ) الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني ( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث ، وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما . وأما الوسط ففي البدائع : أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث