الحصفكي

6

الدر المختار

لإسناده إليها ، والمتصور منها العقد لا الوطئ إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض . نهاية . وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه . بدائع ( و ) يكون