محمد كبريت الحسيني المدني
94
الجواهر الثمينة في محاسن المدنية
وصب غسالة رأسه وفراقة شعره فيها « 1 » ، وهي قريبة من البقيع على يسار الطريق السالكة إلى قباء في حديقة موقوفة على الفقراء وهي ما بين النخيل ، وقد هدمها السيل [ وطمها ] « 2 » ثم غمرت والماء فيها أخضر وإذا انفصل منها فهو أبيض طولها أحد عشر ذراعا منها ذراعان في الماء وعرضها تسعة أذرع وهي مبنية بالحجارة حلوة الماء طيبة ، وفي الحديقة بئر أخرى في قبلتها أصغر منها رجح بعضهم الكبرى واختار بعضهم الصغرى . بئر حا : قال المجد : هي بئر قريبة الرشا ضيقة القنا طيبة الماء وقد أفرد لها بعضهم مصنفّا وفي الدرة الثمينة : في الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضي اللّه تعالى عنه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكانت أحب أمواله إليه بئر صا وكانت مستقبلة المسجد ، وكان عليه السلام يدخلها ويشرب من مائها « 3 » فلما نزل قوله تعالى لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [ آل عمران : 92 ] أتى أبو طلحة إلى النبي صلّى اللّه تعالى عليه وسلم فقال يا رسول اللّه إن اللّه تعالى يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب أموالي إلي بئر صا وإنها صدقة للّه أرجو برها وذخرها عند اللّه تعالى فضعها يا رسول اللّه حيث أراك اللّه . فقال رسول اللّه صلّى اللّه تعالى عليه وسلم بخ ذلك مال رابح « 4 » . وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . فقال أبو طلحة : افعل . فقسمها في أقاربه وبني عمه . قال في الوفا : وكان منهم أبي بن كعب ، وحسان بن ثابت فباع حسان حصته من معاوية بن أبي سفيان فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعّا من تمر بصاع من دراهم . قال الحافظ ابن حجر : وبيع حسان لحصته من معاوية دليل على أن أبا طلحة
--> ( 1 ) لم أجده . ( 2 ) ثبت في أ [ وطما ] . ( 3 ) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 289 . وقال ابن شبّة : حدثنا عبد اللّه بن نافع بن ثابت قال : حدثني مالك ، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال : كان أبو طلحة ، رضي اللّه عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل ، وكان أحبّ أمواله إليه بئر ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . فتصدّق بها أبو طلحة رضي اللّه عنه . انظر تاريخ المدينة لا بن شبّة قيد الطبع بتحقيقنا 1 / 157 ( ما جاء في البئار التي كان يستقى منها ) . ( 4 ) أخرجه البخاري في الزكاة 3 / 381 الحديث 1461 - وأخرجه مسلم في الزكاة 2 / 693 الحديث 42 / ( 998 ) . والدارمي في السنن 1 / 477 الحديث 1655 . والإمام أحمد في مسنده 3 / 174 الحديث 12447 .