ابن المجاور

117

تاريخ المستبصر

سكنوا زيلع ، وفرقة سكنوا ظفار ، وفرقة سكنوا مقدشوه ، وبقي شرذمة منهم في الجابية . قال : تفانى الرجال على حبها * ولا يحصلون على طائل ولعبد آل عامر يقول : ألا إن لي دينا من أيام ذي اللوى * ودينا من أيام الحسين وآكد أسايل ذا ديني أضافه عند ذا * وذا جاحد ديني كما ذاك جاحد وأهلها صيادون حمّارون وهم قوم ثقات أخيار ، رجال فحول ، مأكولهم السمك ، لا غير ، وجميع عرب أهل هذه الأعمال الجبال مع التهائم إلى حدود الحجاز لا يقبل أحدهم حكم الشرع وإنما يرضون بحكم المنع ، ولا شك أنه حكم الجاهلية الذي كانوا يتحاكمون به عند الكهنة ويمامة الزرقاء ، ويقال : إن اليمامة قبل الإسلام ، فإذا حكم الشيخ حكما في المنع في أحد من العرب بضرب العنق لم يقدر على الهرب ، ولو أراد الهرب لما أمكن إلا أن يمد عنقه ويرضى بالقضاء ، فإذا وفي بما عليه نادى مناد في سائر العرب وفي كل مجمع : ألا إن فلان بن فلان طاب بطيب العرب ، فيرد عليه كل من سمعه : جاد الفتى . وكان يؤخذ في العارة من كل حمل نصف وربع من ضمان العشر وسنابيق الصيادين والقفول الواردة من عدن إلى زبيد والصادرين من زبيد إلى عدن ومراكب الزيالع القادمين من أرض الحبشة كل عام بألف ومائتي دينار ، فأزيل جميع ما ذكرناه سنة عشرين وستمائة ، وأعيد هذا الرسم سنة أربع وعشرين وستمائة ، وصعد الضمان