أحمد بن عبد اللّه الرازي
523
تاريخ مدينة صنعاء ( ويليه كتاب الاختصاص للعرشاني )
بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى اللّه وحده لا شريك له ] « 1 » . ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم اللّه عز وجل . وأمر بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع ، والخشوع ، ويغلّس بالصبح ، ويهجّر بالهاجرة حتى تميل الشمس . / وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة ، والمغرب [ حين ] « 1 » يقبل الليل ولا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول الليل . وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي إليها . والغسل عند الرواح إليها وأمره أن يأخذ من الغنائم خمس اللّه - عز وجل - وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين « 2 » وسقت السماء ، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ، وفي كل عشر من الإبل شاتان ، وفي كل عشرين أربع شياه . وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة . وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة ، فإنها فريضة اللّه التي فرض على عباده المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيرا فهو خير له . وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين ، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم . ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يردّ « 3 » عنها ، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حرّ أو عبد دينار واف أو عوضه ثيابا ، فمن أدّى ذلك فإن له ذمة اللّه وذمة رسوله صلّى اللّه عليه وسلم . ومن منع ذلك فإنه عدوّ للّه ولرسوله صلّى اللّه عليه وسلم وللمسلمين جميعا . صلوات اللّه على محمد والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته » .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من ابن هشام والطبري . ( 2 ) في الطبري : « البعل » . ( 3 ) في الطبري : « لا يفتن » .