عبد الله المرجاني

261

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار

الميل أربعة آلاف خطوة ، الخطوة ثلاثة أقدام ، وهو قول ابن يونس في « شرح التنبيه » ، ووافقه علاء الدين الطاووسي في « شرح الحاوي » ، وقال الحاسب النجومي : الميل أربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء على ما امتحن به أيام المأمون . الفصل الثاني عشر في حكم الصيد بالمدينة الشريفة اتفق مالك والشافعي وأحمد على تحريم صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها « 1 » . وقال أبو حنيفة : لا يحرم شيء من ذلك « 2 » ، واختلفت الرواية عن أحمد : هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا ؟ فروي عنه : أنه لا جزاء فيه ، وبه قال مالك ، وروى أنه يضمن « 3 » . وللشافعي قولان كالروايتين ، قال في الجديد : لا شيء عليه ، وقال في القديم : يسلب القاطع والصائد ، وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل بتملكه الذي يسلبه ، وهل يكون السلب للسالب أو يتصدق به على فقراء المدينة ؟ قولان ، وقال مالك : لا شيء فيه ، وقال ابن نافع : فيه الجزاء كحرم مكة ، وعن أحمد روايتان في سلب القاتل ، وإن أدخل إلى الحرم المحرم صيدا لم يجب عليه رفع يده عنه ، ويجوز ذبحه وأكله وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد : إذا أدخله حيا وجب رفع يده عنه ، ولا يصاد الجراد في حرم المدينة « 4 » .

--> ( 1 ) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة 2 / 338 ، والمطري في التعريف ص 70 ، والمراغي في تحقيق النصرة ص 200 ، والسمهودي في وفاء الوفا ص 105 . ( 2 ) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة 2 / 338 ، والمطري في التعريف ص 70 ، والمراغي في تحقيق النصرة ص 200 ، والسمهودي في وفاء الوفا ص 105 . ( 3 ) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة 2 / 338 ، والمطري في التعريف ص 70 ، والمراغي في تحقيق النصرة ص 200 ، والسمهودي في وفاء الوفا ص 105 . ( 4 ) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة 2 / 338 ، والمطري في التعريف ص 70 ، والمراغي في تحقيق النصرة ص 200 ، والسمهودي في وفاء الوفا ص 105 .