عبد الله المرجاني

249

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار

رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وسلم ، ولكن يهش هشا رفيقا « 1 » . الفصل الحادي عشر في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة روى أبو داود في سننه « 2 » ، من حديث علي - رضي اللّه عنه - عن النبي ، صلى اللّه عليه وسلم قال : « المدينة حرام ما بين عير « 3 » إلى ثور « 4 » ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ، ولا عدل ، ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها / ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره » . وروينا في الصحيحين « 5 » ، من حديثه أيضا ، عن النبي ، صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللّه منه يوم القيامة

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود في سننه باب تحريم المدينة عن جابر برقم ( 2038 ) 2 / 217 ، وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة 2 / 338 . ( 2 ) أخرجه أبو داود في سننه عن علي برقم ( 2034 ، 2035 ) 2 / 81 ، وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة 2 / 337 . ( 3 ) عير : بفتح العين المهملة وسكون الياء ، جبل مشهور بالقرب من ذي الحليفة . انظر : ياقوت : معجم البلدان 4 / 171 ، الفيروزآبادي : المغانم ص 287 ، السمهودي : وفاء الوفا ص 92 . ( 4 ) ثور : بالمثلثة ، جبل صغير خلف جبل أحد من شماليه . انظر : المطري : التعريف ص 68 ، 69 ، الفيروزآبادي : المغانم ص 81 ، السمهودي : وفاء الوفا ص 92 . ( 5 ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة عن علي برقم ( 1870 ) 2 / 270 ، ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة عن علي برقم ( 467 ) 2 / 994 ، وأبو داود في سننه عن علي برقم ( 2034 ) 2 / 216 .