شمس الدين السخاوي

215

البلدانيات

هذا حديث ضعيف « 1 » . رواه البيهقي في « شعب الإيمان » « 2 » له من حديث أحمد بن عبيد ، عن إسحاق الحربي . فوقع لنا عاليا . والجريري ممن اختلط ، وليس شداد ممن ذكر في الذين سمعوا منه قبله . وفي الباب عن عمر بن الخطاب رفعه قال : « مكتوب في التوراة : من بلغت له ابنة ثنتي عشرة سنة فلم يزوّجها فارتكبت إثما فإثم ذلك عليه » . أخرجه البيهقي « 3 » أيضا . وكذا عنده « 4 » من حديث أنس - رضي اللّه عنه - نحوه لكن قال الحاكم : إنه شاذ بمرة . وكذا استنكر أحمد إسناد حديث أنس رضي اللّه عنه وقال : إنما نرويه بالإسناد الأول . وعلى كلّ حال فهي ضعيفة « 5 » .

--> ( 1 ) وكذا ضعفه العلامة الألباني في « الضعيفة » ( 737 ) . ( 2 ) ( 8299 ) / السلفية . ( 3 ) ( 8302 ) / السلفية من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني ، عن أبي مجاشع ، عن عمر - رضي اللّه عنه - به . وأبو بكر هذا ضعيف كما في « التقريب » وأبو مجاشع قال عنه الذهبي : لا يعرف . انظر « الميزان » 4 / 569 . وضعف الحديث الألباني في « ضعيف الجامع » ( 5271 ) . ( 4 ) ( 8303 ) / السلفية . وكلام الحاكم والإمام أحمد موجود فيه . ( 5 ) وفي الباب أيضا عن عائشة رضي اللّه عنها مرفوعا : « حق الولد على والده أن يحسن اسمه ، ويحسن مرضعه ، ويحسن أدبه » . رواه البيهقي في « الشعب » ( 8300 ) / السلفية من طريق عبد الملك بن حسين ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن شيبة ، عن عائشة - رضي اللّه عنها - به وضعفه البيهقي بعد روايته له . وعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الواسطي ضعفه غير واحد من الأئمة ، وقال الحافظ في « التقريب » : « متروك » . ومصعب بن شيبة لين الحديث كما في « التقريب » أيضا . والحديث ضعفه العلامة الألباني في « ضعيف الجامع » ( 2733 ) .