علي أكبر السيفي المازندراني

96

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر )

والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، وإن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل وساير الجسد ما عدا العورة ( 1 ) . والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ( 2 ) .

--> « 1 » الوسائل / ج 14 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ص 59 ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 14 ص 61 ب 36 من مقدمات النكاح ح 11 .