علي أكبر السيفي المازندراني

69

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر )

--> « 1 » حيث قال : « وهو أي جواز إظهار الوجه والكفين أعمّ من النظر إذ يمكن رفع الشارع ووجوب الستر عليهما بمجرد احتمال الناظر ومظنة العسر والحرج بخلاف باقي البدن وإن وجب على الناظر الغضّ » الجواهر ج 29 ص 78 .