علي أكبر السيفي المازندراني

106

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر )

بل مطلق الكفار ( 1 ) مع عدم التلذّذ والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام . والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن

--> « 1 » الوسائل / ج 14 ص 149 ب 113 من مقدمات النكاح ح 1 ، علل الشرائع / طبع مكتبة الداوري بقم : ص 564 ب 365 ح 1 .