علي أكبر السيفي المازندراني
178
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
كون الآمر ملتقطا إشكال ( 1 ) فضلا عن أخذه بأمره ونيابته من دون أن يناوله إيّاه . مسألة 3 : لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة وعليه حكمها ( 2 ) . وكذا لو رأى مالا ضائعا فنحّاه بعد أخذه من جانب إلى آخر ( 3 ) . نعم لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذ ليتعرّفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل ولا ضامنا لعدم صدق اليد والأخذ .