علي أكبر السيفي المازندراني

155

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

ولا يبعد ( 1 ) جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضا . ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز ( 2 ) له أخذه من دون ضمان ويجب عليه الإنفاق عليه .