علي أكبر السيفي المازندراني
122
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم متساوية - فإن كانت الثّقب ثلاثا متساوية جعلت لكل منهم ثقبة . وإن كانت ستّا جعلت لكلّ منهم ثقبتان . وان كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلَّهم سهما . فإذا كان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقب ستا . ثلاث منها لذي النصف واثنتان لذي الثلث وواحدة لذي السدس وهكذا . وبعد ما أفرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء . مسألة 28 : الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار ( 1 ) . فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها وهي لازمة ليس لأحدهم
--> « 1 » الجواهر / ج 26 - ص 309 .