علي أكبر السيفي المازندراني

59

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )

على الأحوط ( 1 ) فلا يشمل المخيط والشوك والسفود ونحوها .

--> « 1 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ب 18 - ح 2 .