علي أكبر السيفي المازندراني

52

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )

مسألة 5 : لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب فلو أرسل جماعة كلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حلّ أكله ( 1 ) . نعم يعتبر في المتعدد صائدا وآلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا . فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر أو لم يسمّ أحدهما أو أرسل كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير معلَّم

--> « 1 » الوسائل / ج 16 - ص 215 - ب 5 - ح 1 و 2 .