علي أكبر السيفي المازندراني
21
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )
وعلامة ( 1 ) كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته - مع عدم المانع - أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . نعم لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه ( 2 ) . والأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلَّف الَّا