محمد بن اسحاق ابن العباس الفاكهي المكي

243

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

ذكر كراهية كراء بيوت مكة وإجارتها وبيع رباعها ، وما جاء في ذلك وتفسيره « 2046 » - حدّثنا أبو معبد البصري ، قال : ثنا عبيد اللّه عبد المجيد الحنفي ، - أبو علي - وكان ( كما « 1 » سن ) قال / : حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال : حدّثني أبي ، عن عبد اللّه بن باباه ، عن عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « مكة مباح أو مناخ « 2 » لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها » . « 2047 » - وحدّثنا إبراهيم بن أبي يوسف ، قال : ثنا يحيى بن سليم ، عن

--> ( 2046 ) - إسناده ضعيف . شيخ المصنّف لم أقف عليه ، وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف . رواه العقيلي 1 / 73 ، وابن عديّ 1 / 285 ، والحاكم 2 / 53 ، - وصحح إسناده وتعقبه الذهبي - والبيهقي 9 / 35 كلّهم من طريق : إسماعيل بن إبراهيم ، به . وذكره الهيثمي في المجمع 3 / 297 وعزاه للطبراني في الكبير . وذكره السيوطي في الكبير 1 / 745 وعزاه للعقيلي والحاكم والبيهقي . وفي الدر المنثور 4 / 351 وعزاه لابن مردويه . ( 2047 ) - شيخ المصنّف لم أعرفه ، وعلقمة بن نضلة المكي تابعي صغير . مقبول . أخطأ من عدّه من الصحابة . التقريب 2 / 31 . وعليه فالحديث مرسل . رواه ابن أبي شيبة 1 / 189 أ ، وابن ماجة 2 / 1037 ، والأزرقي 2 / 62 - 163 ، والبيهقي 6 / 35 كلّهم من طريق : ابن أبي حسين ، به . وذكره الحافظ في الفتح 3 / 450 ، وقال : في إسناده انقطاع وإرسال . وذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 351 وعزاه لابن أبي شيبة ، وابن ماجة . ( 1 ) كذا في الأصل ، ولم أجدها في المراجع ، ولعلّها ( قد اسنّ ) . ( 2 ) مناخ : الموضع الذي تناخ فيه الإبل .