محمد بن اسحاق ابن العباس الفاكهي المكي

13

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

« 1713 » - وحدّثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن من لا يتّهم ، عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - وعن ليث بن أبي سليم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - انه قيل له في شأن المتعة : لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة حتى قيل فيها السعة . فقال : ما لهم قاتلهم اللّه ، فو اللّه ما حدّثتهم أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم رخّص فيها / إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير . « 1714 » - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا سفيان ، عن جابر الجعفي ، قال : رجع ابن عباس - رضي اللّه عنهما - عن قوله في المتعة والصرف ، وعن كلمة أخرى . « 1715 » - حدّثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا حماد بن أسامة ، عن عبد اللّه

--> ( 1713 ) - في إسناده من لا يعرف . وعبد العزيز بن عمر ، هو : ابن عبد العزيز بن مروان الأموي . وإبراهيم بن ميسرة ، هو : الطائفي ، نزيل مكة ، ثبت حافظ . التقريب 1 / 44 . ( 1714 ) - إسناده ضعيف . جابر الجعفي : ضعيف رافضي . التقريب 1 / 123 ، لكن الأثر روي بأسانيد أخرى صحيحة . فقد رواه عبد الرزاق 8 / 118 بإسناده صحيح ، ومسلم 11 / 23 من طريق : أبي نضرة بنحوه . والبيهقي 5 / 281 ، والحاكم 3 / 542 من طريق : عبد اللّه بن مليل عن ابن عباس ، فذكر رجوعه عن الصرف فقط . والصرف : دفع ذهب وأخذ فضة بدله ، أو عكسه . وله شرطان : منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه ، وهو مجمع عليه . والشرط الثاني : منع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور . أنظر فتح الباري 4 / 382 . ( 1715 ) - إسناده صحيح . رواه ابن أبي شيبة 4 / 293 من طريق : محمد بن بشر ، عن عبد اللّه بن الوليد ، به .