محمد بن اسحاق ابن العباس الفاكهي المكي

127

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، قد كان ذلك - ثم قال : « ألا هل بلّغت ؟ ألا هل بلّغت ؟ » . « 1891 » - حدّثنا عبد الرحمن بن يونس السرّاج ، ويعقوب بن حميد ، وغيرهما ، قالا : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خطب الناس فقال : « إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع ، ودماء أهل الجاهلية موضوعة ، وأوّل دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع ، وأوّل ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب - رضي اللّه عنه - فإنه موضوع كلّه ، فاتقوا اللّه في النساء ، [ فإنكم ] « 1 » أخذتموهن بأمان اللّه ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه - تعالى - وإنّ لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرّح ، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به ، كتاب اللّه - عزّ وجلّ - وأنتم ستسألون عنّي فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت . فقال صلّى اللّه عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكبها إلى الأرض : « الّلهمّ اشهد ، الّلهم اشهد ، الّلهم اشهد » . « 1892 » - حدّثنا محمد بن أبي عمر ، قال : ثنا مروان بن معاوية ، قال : ثنا

--> ( 1891 ) - إسناده صحيح . تقدّم تخريجه في الحديث ( 1410 ) وهو ضمن حديث جابر الطويل . ( 1892 ) - إسناده صحيح . رواه أبو داود 2 / 268 ، والنسائي في الكبرى ( تحفة الأشراف 3 / 164 ) والبخاري في ( 1 ) في الأصل ( فإنكن ) والتصويب من المراجع .