محمد بن اسحاق ابن العباس الفاكهي المكي

254

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

عن من حدّثه عن زيد بن الحواري ، عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، - رضي اللّه عنهم - قالوا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : طوافان لا يوافقهما عبد إلا غفرت ذنوبه ، فذكر نحو الحديث الأول ، وزاد فيه : إلا أنه قال : قال رجل : يا رسول اللّه ، إن فرغ قبل ذلك ؟ قال صلّى اللّه عليه وسلم : ولا بأس يرد اللّه عليه ذلك الفضل . قال : قلت : فلم يستحب بهاتين الساعتين « 1 » ! قال : انهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة . ذكر الصلاة بمكة في كل وقت 487 - / حدّثنا محمد بن أبي عمر ، وعبد الجبار بن العلاء ، قالا : ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن عبد اللّه بن باباه ، عن جبير بن مطعم - رضي اللّه عنه - أنه سمعه يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار .

--> ( 487 ) - إسناده حسن . رواه الشافعي في الأم 1 / 148 ، وابن أبي شيبة 1 / 167 أ ، وأحمد 4 / 80 ، والأزرقي 2 / 19 ، وأبو داود في الحج 2 / 244 - باب : الطواف بعد العصر - والترمذي في الحج 4 / 98 - باب : ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح - والنسائي في الحج 5 / 223 - باب : إباحة الطواف في كل الأوقات - وابن ماجة في الصلاة 1 / 398 - باب : ما جاء في الصلاة بمكة في كل وقت ، وابن خزيمة 2 / 263 ، والدارقطني 2 / 266 ، والحاكم 1 / 448 ، والبيهقي 5 / 92 ، كلّهم من طريق ابن عيينة به . وصحّحه الترمذي والحاكم . ورواه عبد الرزاق 5 / 61 عن ابن جريج ، عن أبي الزبير به . ومن طريقه رواه الدارقطني 2 / 266 . ورواه أحمد 4 / 82 ، 83 من طريق : ابن أبي نجيح ، عن عبد اللّه بن باباه به . ( 1 ) في الأصل ( بهاتان الساعتان ) .