علي أكبر السيفي المازندراني
292
دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه )
ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها ( 1 ) ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي ونحو ذلك .
--> « 1 » مسالك الأفهام 13 : 422 423 . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 50 .