علي أكبر السيفي المازندراني

129

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه )

[ حكم من أكرهه الجائر على تولَّي أمر من الأُمور ] مسألة 6 : لو أكرهه الجائر على تولَّي أمر من الأُمور جاز إلَّا القتل وكان الجائر ضامناً ( 1 ) ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً .

--> « 1 » وسائل الشيعة 17 : 95 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 12 . « 2 » وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 . « 3 » هود ( 11 ) : 113 .