علي أكبر السيفي المازندراني

29

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

--> [ 1 ] قال في القواعد : « ولمّا لا يقع المنكر الَّا على وجه القبح كان النهي عنه كلَّه واجبا » - الينابيع / ج 9 - ص 268 . [ 2 ] قال في الجمل والعقود : « فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين واجب ومندوب فالأمر بالواجب واجب والأمر بالمندوب مندوب والنهي عن المنكر كله واجب لأنه كلَّه قبيح » - الينابيع / ج 9 - ص 63 .