علي أكبر السيفي المازندراني

72

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس )

ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط ( 1 ) .

--> « 1 » الوسائل / ج 6 ص 350 ح 6 .