علي أكبر السيفي المازندراني

44

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس )

ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ( 1 ) .

--> « 1 » الجواهر / ج 16 ص 13 .