علي أكبر السيفي المازندراني
44
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس )
ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ( 1 ) .
--> « 1 » الجواهر / ج 16 ص 13 .
علي أكبر السيفي المازندراني
44
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس )
ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ( 1 ) .
--> « 1 » الجواهر / ج 16 ص 13 .