رفيق العجم

705

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

- الفتوّة الصفح عن عثرات الاخوان وقيل الفتوّة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك وقال أبو بكر الوراق الفتى من لا خصم له . ( قشر ، قش ، 112 ، 24 ) - الفتوّة أن تكون خصما لربّك على نفسك ويقال الفتى من لا يكون خصما لأحد . ( قشر ، قش ، 112 ، 25 ) - سئل الجنيد عن الفتوّة فقال أن لا تنافر فقيرا ولا تراض غنيّا . وقال النصراباذي المروءة شعبة من الفتوّة وهو الإعراض عن الكونين . ( قشر ، قش ، 112 ، 31 ) - قيل لبعضهم ما الفتوة ؟ فقال : أن لا يميّز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر . ( قشر ، قش ، 112 ، 35 ) - قال الجنيد : الفتوّة كفّ الأذى وبذل الندى وقال : سهل بن عبد اللّه الفتوّة اتباع السنّة وقيل الفتوّة الوفاء والحفاظ ، وقيل الفتوّة فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها ، وقيل الفتوّة أن لا تهرب إذا أقبل السائل ، وقيل أن لا تحتجب من القاصدين وقيل أن لا تدّخر ولا تعتذر ، وقيل إظهار النعمة وأسرار المحنة ، وقيل أن تدعو عشرة أنفس فلا تتغيّر إن جاء تسعة أو أحد عشر ، وقيل الفتوّة ترك التمييز . ( قشر ، قش ، 113 ، 3 ) - من الفتوّة الستر على عيوب الأصدقاء لا سيّما إذا كان لهم فيه شماتة الأعداء . ( قشر ، قش ، 114 ، 21 ) - الفتوة عندنا ترك التكلّف وإحضار ما حضر ؛ فإن بالتكلّف ربما يؤثر مفارقة الضيف ، وبترك التكلّف يستر مقامه وذهابه . ( سهرو ، عوا 2 ، 284 ، 7 ) - للفتوّة مقام القوّة وما خلق اللّه من الطبيعة أقوى من الهواء وخلق الإنسان أقوى من الهواء إذا كان مؤمنا ، كذا ورد في الخبر النبوي عن اللّه تعالى مع الملائكة لما خلق الأرض وجعلت تميد . ( عر ، فتح 1 ، 241 ، 14 ) - الفتوّة ليس فيها شيء من الضعف إذ هي حالة بين الطفولة والكهولة وهو عمر الإنسان من زمان بلوغه إلى تمام الأربعين من ولادته . ( عر ، فتح 1 ، 241 ، 20 ) - الفتوّة العمل في حق الغير إيثارا على حق نفسه وقد قدّم الشارع في غير ما موضع أن حق نفس الإنسان عليه أوجب من حق الغير عند اللّه ، والفتى هو الماشي في الأمور بأمر غيره لا بأمر نفسه وفي حق غيره لا في حق نفسه لكن بأمر ربه ، فهما طرفان : أحدهما يسوغ وهو مشي في الأمور عن أمر اللّه والشطر الآخر لا يسوغ في كل موطن . فالعارف إذا أقيم في مقام أداء الحقوق إلى أصحابها وبقيت الحقوق عليه لأصحابها لم يتمكّن له أن يتفتّى مطلقا فيؤثّر الغير على الإطلاق فإنه بإداء حق نفسه يبدأ وإذا بدءه قدح في شرط الفتوّة وإذا لم يبدأ به وقدح في الطرف الآخر من الفتوّة الذي هو امتثال أمر اللّه فيبقى هالكا ، والتخصيص من ذلك أن يقول أنا مؤمن واللّه تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم . ( عر ، فتح 2 ، 234 ، 29 ) - الفتوّة : وهو ألا تشهد لك فضلا ، ولا لك حقّا ، ورقته الأولى : ترك الخصومة ، والتغافل عن الزلّة والأذية . الثانية : تقريب من يقصي وإكرام من يؤذي ، من غير كظم ، ولا مصابرة . الثالثة : ألا يوقف في الشهود على الرسوم . ( خط ، روض ، 484 ، 19 ) - الفتوّة هي رؤية محاسن الأخوان والغيبة عن مساوئهم . ( شعر ، قدس 2 ، 164 ، 8 )