رفيق العجم
394
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
واحد . والمتقرّب إليه به بظهور التواضع للّه ، وبعدم رؤية المخلوقين . والتطلّع إلى ما يقرب إلى الدار الآخرة ، ويذكر بسم اللّه الرحمن الرحيم . ( خط ، روض ، 313 ، 10 ) - الرحيم والرحمن إسمان مشتقّان من الرحمة ولكن الرحمن أعمّ والرحيم أخصّ وأتمّ فعموم الرحمن لظهور رحمته في سائر الموجودات وخصوص الرحيم لاختصاص أهل السعادات به ، فرحمة الرحمن ممتزجة بالنقمة مثلا كشرب الدواء الكريه الطعم والرائحة فإنه ولو كان رحمة بالمريض فإن فيه ما لا يلائم الطبع ورحمة الرحيم لا يمازجها شوب فهي محض النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة ومن الرحمة التي تحت اسمه الرحيم رحمة اللّه تعالى لصفاته وأسمائه بظهور آثارها ومؤثراتها ، فالرحيم في الرحمن كالعين في هيكل الإنسان أحدهما الأعزّ الأخصّ الرفيع والآخر الشامل للجميع . ولهذا قيل إن الرحيم لا تظهر رحمته بكمالها إلا في الآخرة لأنها أوسع من الدنيا ولأن كل نعيم في الدنيا لابدّ من أن يشوبه كدر فهو من المجالي الرحمانية . ( جيع ، كا 1 ، 28 ، 34 ) - الرحيم اسم له باعتبار فيضان الكمالات المعنوية على أهل الإيمان كالمعرفة والتوحيد . ( نقش ، جا ، 84 ، 19 ) رخصة - كلّ من انحطّ عن درجة الحقيقة وقع على طرف الرخصة ومن سقط منها وقع في الضلالة والجهل . ( سهرن ، ادا ، 81 ، 3 ) - من رخصهم ( رخصة الصوفية ) اتّخاذ الضيعة والاستناد إلى المعلوم وأدبهم في ذلك أن لا يتملّكها بل يجعلها في المصالح ولا يزيد على نفقة سنة له ولعياله ولمن يموّنه اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . ( سهرن ، ادا ، 82 ، 6 ) - منها ( الرخصة ) الاشتغال بالكسب لصاحب العيال أو الوالدين . وأدبهم في ذلك أن لا يشغله ذلك عن أداء فرائض اللّه عزّ وجلّ في أوقاتها ولا يراه سببا للرزق بل هو معاونة للمسلمين ولا يشتغل بذلك أكثر أوقاته بل يجتهد أن يجعل أوقات كسبه من وقت الضحوة إلى آخر صلاة الظهر . ( سهرن ، ادا ، 82 ، 12 ) - منها ( الرخصة ) السؤال . وأدبهم في ذلك أن لا يسأل إلّا وقت الحاجة قدر الكفاية لمن يموّنه . ولا يبذل وجهه لمن يهون عليه ردّه . ( سهرن ، ادا ، 83 ، 1 ) - منها ( الرخصة ) الاستدانة على اللّه عزّ وجلّ . وأدبهم فيها أن يكون ذلك للمصالح والأخوان وعند الضرورة ولا يغفل عن الاهتمام بالتوجّه والأداء . ( سهرن ، ادا ، 83 ، 11 ) - منها ( الرخصة ) حمل الزاد في الأسفار . وأدبهم في ذلك أن لا يبخل به على من في صحبته ممن يحتاج إليه . ( سهرن ، ادا ، 83 ، 15 ) - منها ( الرخصة ) الحجّ عن الغير بالأجرة . وأدبهم في ذلك أن لا يفعل ذلك إلّا عند الضرورة ثم يجعل نفقته في ذهابه وقفوله من ذلك لا من السؤال ولا من الأوقاف . ( سهرن ، ادا ، 84 ، 6 ) - منها ( الرخصة ) الأسفار للدوران في البلدان وأدبهم في ذلك أن يجعل قصده زيارة أخر أو استحلالا أو طلب علم ثم يحصّل في عرضه غرضه . ( سهرن ، ادا ، 84 ، 10 ) - منها ( الرخصة ) القيام والحركة في السماع