رفيق العجم

92

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

- أكبر الأولياء بعد الصحابة القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الإمامان ثم الأوتاد ثم الأبدال . ( حمز ، شرق ، 120 ، 5 ) - الإمامان فهما شخصان : أحدهما عن يمين القطب والآخر عن شماله . فالذي عن يمينه ينظر في الملكوت وهو أعلى من صاحبه وهو مرآة ما يتوجّه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء ، وهذا مرآة لا محالة . والذي عن شماله ينظر في الملك وهو مرآة ما يتوجّه منه إلى المحسوسات من المادة الحيوانية وهذا مرآة كذلك . وصاحب اليمين هو الذي يخلف القطب ولهما أربعة أعمال باطنة وأربعة ظاهرة . فأما الظاهرة فالزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما الباطنة فالصدق والإخلاص والحياء والمراقبة . ( نقش ، جا ، 4 ، 16 ) - الإمامان هما الشخصان اللذان أحدهما عن يمين الغوث أي القطب ونظره في الملكوت والآخر عن يساره ونظره في الملك ، وهو أعلى من صاحبه وهو الذي يخلف القطب . ( نقش ، جا ، 76 ، 26 ) - الإمامان : أحدهما عن يمين القطب والآخر عن يساره بمنزلة الوزير والوزارة توارث من الأنبياء . ( نقش ، جا ، 105 ، 17 ) - الإمامان هما اللذان عن يمينه ويساره ( لصاحب الزمان ) . ( شاذ ، قوان ، 102 ، 4 ) إمامة - شرائط الإمامة على ما ذكرته العلماء عشر ، ستّ منها خلقيّة لا تكتسب وأربع منها مكتسبة . أمّا الخلقيّة فالبلوغ والعقل والحريّة والذكوريّة ونسب قريش وفيه خلاف ولم يره بعض العلماء وسلامة حاسّة السمع والبصر ، وأمّا الأربع المكتسبة فالنّجدة والكفاية والعلم والورع . ( عر ، تدب ، 139 ، 7 ) امتحان - " الامتحان " : ابتلاء من الحقّ يحلّ بالقلوب المقبلة على اللّه تعالى ، و " محنتها " : انقسامها وتشتّتها . ( طوس ، لمع ، 448 ، 9 ) - الامتحان : يريدون بالامتحان : امتحان قلوب الأولياء بأنواع البلايا التي تأتي من الحقّ تعالى ، من خوف وحزن وقبض وهيبة وأمثال ذلك . ( هج ، كش 2 ، 632 ، 21 ) أمر - الإذن المضاف إلى اللّه في قوله بإذني هو التمكين من الشيء المأذون فيه ، فإن انضاف إليه قول فهو الأمر . وفي باطن الحقيقة هو نور يقع في القلب فيثلج له الصدر . ينفرد به الخاصة . وليس بحجّة لفقد العصمة . وقد يطلق الإذن ويراد به إذن المشيئة العامة لجميع المكوّنات ، وهو ردّ الأشياء إلى مشيئة اللّه تعالى في الحركة والسكون بمعنى لا تتحرّك ذرّة ولا تسكن إلا بإذنه . وهذا الإذن لا تكون أحكامه حجّة إذا صدرت على غير قانون الشريعة وآداب الحقيقة فافهم ذلك . ( شاذ ، قوان ، 84 ، 6 ) أمر بالشيء - الأمر بالشيء لا يمكن إلّا بعد التعيّن بالشيئية وامتيازه عن الأمر ولا تعيّن ههنا اللهم إلّا أن يحمل على التحقيق . قوله ( فاقتضى الأمر )