السيد محسن الحكيم

485

دليل الناسك

إن كان معتمرا ، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر ( 1 ) ، وحل له كل شئ إلا النساء ( 2 ) حتى يحج في القابل ( 3 ) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر ، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 / الاحصار والصد / 1 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 390 . ( 3 ) وفيه : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ] . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 155 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 3 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 850 .