السيد محسن الحكيم
452
دليل الناسك
المجئ إلى مكة للطواف المستحب - مثلا - ونحوه ( 1 ) . وقد عرفت - في ما مضى - استحباب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ، ويرميها عن يمينه . والتكبير بمنى ( 2 ) عقيب خمس عشر صلاة ( 3 ) ، أولها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات . ولو لم ينفر يوم الثالث عشر يستحب له التكبير بعد صلاة الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، بل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 / العود إلى منى / 5 . ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 / صلاة العيد / 10 ، بأدنى تفاوت . ( 5 ) الإنتصار : 57 / الوسيلة : 189 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 / صلاة العيد / 1 ، 2 وب 8 / العود إلى منى / 4 .