السيد محسن الحكيم

449

دليل الناسك

نعم ، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه ، أو نائبه في الأحوط والأقوى ( 1 ) . ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك ، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح ( 2 ) ، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل ، وإن كان الأحوط له ذلك . ويجوز أن يرمى عن المعذور ، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه ( 3 ) بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من

--> ( 1 ) المختصر النافع : 121 / تبصره المتعلمين : 76 . ( 2 ) كذا في كشف اللثام ، وفي الدروس : - تعليقا على خبر ابن جبلة - ولم نقف على قائل به من الأصحاب . [ كشف اللثام 1 : 380 / الدروس الشرعية 1 : 435 ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 / العود إلى منى / 5 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 30 .