السيد محسن الحكيم

446

دليل الناسك

ونعقب بالحاضر ( 1 ) . ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة ( 2 ) أي بعد طلوع الشمس ، وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث ( 3 ) مرتبا ( 4 ) . وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها ( 5 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 20 : 26 . ( 2 ) الخلاف 2 : 353 . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 1 ] . ( 4 ) مستند الشيعة 2 : 282 . ( 5 ) وفيه : قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا ، يفصل بين كل رميتين بساعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / العود إلى منى / 3 ] .