السيد محسن الحكيم

444

دليل الناسك

نعم ، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفى ( 1 ) . فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا ( 2 ) . أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث ( 3 ) . ولو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف الثانية والثالثة ( 4 ) . أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا ( 5 ) ، ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة . كما أن الأحوط ، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم

--> ( 1 ) جواهر الكلام 20 : 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العدو إلى منى / 1 ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .