السيد محسن الحكيم
442
دليل الناسك
والمريض ، والعبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته ( 1 ) ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة ( 2 ) . ولو رمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا ( 3 ) ، ولو كان أقل من أربع
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 233 . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل . [ وسائل الشيعة : ب 14 / رمي جمرة العقبة / 1 ] . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل ، من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 233 . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 20 . ( 6 ) الخلاف 2 : 351 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 393 . ( 8 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] .